مشروع قانون انهاء أعمال الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث / 2007

(مقترح مقدم من القائمه العراقيه الوطنيه )

أولاً: تشكل لجنة من سبعة أعضاء، أربعة منهم قضاة من الدرجة الأولى يعينهم المجلس الأعلى للقضاء وثلاثة من الخبراء في القانون وحقوق الإنسان يقترحهم مجلس الوزراء ويقر تعيينهم مجلس النواب، ويكون رئيس اللجنة من بين القضاة ويسميه المجلس الأعلى للقضاء وتسمى (لجنة انهاء أعمال الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث) ويشار إليها فيما يلي باللجنة.

ثانيا: تكون اللجنة هيئة مستقلة لا يجوز التدخل بعماها من أية جهة كانت إلا من خلال الطعن القضائي.

ثالثا: تؤول جميع واجبات وحقوق وأموال الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث (الهيئة) الى اللجنة.

رابعاً: على اللجنة اعادة النظر في جميع القرارات واجراءات الهيئة السابقةولها الحق في تعديلها او إلغائها.

خامساً: تكون قرارات اللجنة واجراءاتها خاضعة للطعن في القضاء الاداري والمحاكم المختصة بموجب الولاية العامة للقضاء وفق القوانين النافذة.

سادساً: يحق لكل من صدر بحقه قرار سابق من الهيئة الطعن في ذلك القرار قضائياً.

سابعاً: لا تعتبر توصيات اللجنة المتعلقة بالفصل او الحرمان من الحقوق او مصادرة الأموال نافذة الا بعد البت فيها في المحاكم ذات الاختصاص.

ثامناً: على اللجنة خلال ستة اشهر من اكتمال تشكلها، احالة جميع القضايا التي تتوفر عنها ادلة المتعلقة بجرائم ومخالفات وتجاوزات اعضاء حزب البعث وغيرهم من المسؤولين في النظام السابق وذويهم الى القضاء للبت فيها، ويعتبر عمل اللجنة عند ذاك منتهياً.

تاسعاً: تقوم اللجنة بحمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالجرائم والمخالفات المماثلة التي ارتكبت بعد 9 نيسان 2003 ولحد الآن واحالة المتورطين فيها الى القضاء.

عاشرا: يعتبر من لم يحال من قبل اللجنة الى المحاكم المختصة بتهمة محددة بريئاً وحرا بالتصرف بأمواله وله حق العودة الى وظيفته السابقة او التمتع بحقوقه التقاعدية وفق القانون مهما كانت درجته الحزبية وموقعه في النظام السابق، ما لم تظهر ادلة جديدة توجب احالته الى القضاء الاعتيادي بموجب القوانين النافذة في حينه.

إحد عشر: للجنة ان توصي مجلس الوزراء او مجلس النواب باصدار التعليمات او القوانين اللازمة لحسن تنفيذ عملها وتصفية الآثار المترتبة على انهاء اعمال الهيئة، بما في ذلك مصير اموال الهيئة والحقوق المكتسبة للعاملين فيها بعد انتهاء عملها.

إثني عشر: تعتبر جميع الأوامر الادارية والقرارات الصادرة عن الادارة المدنية لسلطة الاحتلال ومجلس الحكم المتعلقة باجتثاث البعث وأموال المسؤولين في النظام السابق وذويهم (قوانين الاجتثاث وحجز الأموال) والتي تعارض واحكام هذا القانون لاغية.

رابع عشر: اذا لم تستطع اللجنة انهاء اعمالها خلال الاشهر الستة المحددة لها، يجوز أن تطلب من مجلس النواب تمديد ولايتها لثلاثة اشهر اخرى غير قابلة للتمديد.

خامس عشر: يتخذ وزير العدل الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

سادس عشر: يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

بعد مرور أربع سنوات على سقوط النظام الديكتاتوري، وصدور عدة قوانين وأنظمة تهدف الى محاسبة المسؤولين السابقين عن الجرائم التي اقترفت بحق الشعب العراقي من قبل ونهب أموال، فإن الممارسة العملية راقتها الكثير من الأخطاء والتجاوزات التي اتسمت بالعقوبات الجماعية والقضاء والابتزاز السياسي مما جعل شريحة كبيرة من الابرياء مهددة بأرواحها وازهاقها من دون ذنب محدد اقترفته. وتسببت في تشريد مئات الآلاف الى خارج العراق. وانطلاقاً من المادة (100) من الدستور التي تحضر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن ، ومن المبتدأ الدستوري الذي يعتبر المتهم بريئاً حتى تثبت ادانته، ورغبة في اشاعة روح المصالحة الوطنية ولوضع بداية مناسبة للعفو العام لأي مواطن لم يقترف جرما يعاقب عليه القانون. ولضرورة ان يتكون المساءلة شاملة ومتوازنة لجميع من اساء للشعب العراقي في جميع المراحل. ولأجل ذلك كله شرع هذا القانون