قاعدة التشريعات العراقية

تتضمن قاعدة التشريعات العراقية 27543 تشريعاً قانونياً أي ما يعادل 194632 مادة قانونية موزعة بين جريدة الوقائع العراقية من تاريخ صدورها عام 1917 لغاية ابريل عام 2011 وبلغ عددها حوالي 2240 عدداً ما يعادل 72000 صفحة، وجريدة الوقائع الكردستانية من تاريخ 1992 لغاية ابريل عام 2011 وبلغ عددها حوالي 123 عدداً ما يعادل 1500 صفحة.

بالإضافة الى ما يعادل 18000 حكم قضائي صادر من مختلف المحاكم العراقية والمحاكم التابعة لإقليم كردستان. التشريعات الأساسية ذات الطابع التشريعي والتنظيمي: تتوزع هذه التشريعات المصنفة بين القوانين والقرارات والمراسيم التي تقضي بسن تشريعات قوانين أو بوضع أنظمة لها طابع عام ومستمر وليس لها اي طابع شخصي أو فردي. مثال : قانون الشركات، قانون هيئة التخطيط، إصدار ورقة نقدية فئة 250 دينار(مرسوم جمهوري)، نظام وزارة النقل والمواصلات (نظام)، تشكيل لجنة إستئنافية دائمة في وزارة العمل (قرار).

التشريعات الإضافية وهي تشريعات ترتبط بالتشريعات الأساسية مثال المذكرات الإيضاحية، النماذج، القوانين أو التشريعات المعدلة أو الملغاة للاستئناس بها، مثال: المواد المعدلة أو الملغاة من قانون الشركات العراقي كالمادة الملغاة رقم 203 من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983.

الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العراقية والكردستانية المتعلقة بالمواضيع التالية: أصول المحاكمات الجزائية، قانون العقوبات، القانون التجاري، القانون المدني، قانون العمل والضمان، القانون المصرفي والقانون العقاري.

21 فهرس موضوعي مبوبين/مجموعين ضمن مواضيع قانونية ستة المتوفر من خلال البحث بالفهرس وهي :

(1) التشريعات التجارية؛

(2) التشريعات الجنائية؛

(3) التشريعات المدنية؛

(4) التشريعات العقارية؛

(5)… التشريعات المصرفية والمالية؛

(6) تشريعات العمل والضمان الاجتماعي.

لائحة التصنيفات القانونية المرتبطة بها جميع التشريعات العراقية والكردستانية.

وبالمقابل تم استبعاد التشريعات القانونية ذات الطابع الفردي والشخصي كتعيين الموظفين وتحديد رواتبهم وإنهاء خدماتهم ... مهما كان مصدرها سواء أكانت مراسيم أو قرارات أو بيانات...، والتشريعات القانونية ذات المفعول المؤقت والتي ينقضي اجلها بفترة معينة، بالإضافة إلى استبعاد التقارير والاقتراحات والاستشارات. والأحكام.

المصدر