السلطة القضائية الاتحادية

لمحة تاريخية

نظم قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 شؤون القضاة في العراق اذ ان تشريعات تنظيم القضاء في العراق التي سبقته وضعت في ظل ظروف واوقات لم يتوخ فيها المشرع حرمة القضاء واستقلاله بقدر ما كان يتوخى فيها مصلحة الحاكمين على حساب العدالة . واهم مستجدات هذا القانون هو تغيير اسم لجنة امور الحكام والقضاة التي كانت تدير شؤون القضاة الى اسم ( مجلس القضاء ) .

وقد ضمت تشكيلة مجلس القضاء في القانون المشار اليه رئيس محكمة التمييز ورئيساً مجلس التمييز الشرعي ورئيس هيئة التفتيش العدلي ونائب رئيس محكمة التمييز واحد كبار موظفي وزارة العدلية ، واستمر ( مجلس القضاء ) في ممارسة مهامه بإدارة شؤون القضاة . حتى عام 1977 حيث صدر قانون وزارة العدل رقم (101) لسنة 1977 وبموجبه الغي ( مجلس القضاء ) ليحل محله مجلس العدل ، الذي يرأسه وزير العدل . وبذلك فقد القضاء استقلاليته فلم يمارس دوره اذ اصبحت السلطة التنفيذية ممثلة بوزير العدل مهيمنة عليه وحسب نظرياتها السياسية مما شكل انعطافة خطيرة وحادة في تاريخ القضاء العراقي وقد استمر الحال حتى تغيير النظام السياسي في 9/4/2003 . وبعد 9/4/2003 ارتفعت الاصوات منادية بإستقلال القضاء وبناء دولة القانون ، فأرتئت الادارة المؤقتة لقوات التحالف في حينه ان استقلال القضاء عامل مهم في حفظ امن المجتمع وضمانة من ضمانات الديمقراطية في العراق . فصدر الامر رقم (35) في 18/9/2003 بإعادة تأسيس ( مجلس القضاء ) حيث تصدرت ديباجة الامر العبارة التالية (( ان السبيل الى فرض حكم القانون هو نظام قضائي مؤلف من كادر مؤهل وحر مستقل عن التأثيرات الخارجية )) . فكان الهدف واضحاً من اعادة تشكيل مجلس القضاء هو تحقيق ( دولة القانون ) وقد حقق صدور الامر رقم (35) مكسبان :

  • الاول / اعادة تأسيس مجلس القضاء ليكون مسؤولاً ومشرفاً على النظام القضائي في العراق وبشكل مستقل عن وزارة العدل .

  • الثاني / السعي لإقامة دولة القانون . وقد تأسس مجلس القضاء بتركيبة جديدة تضم كل من رئيس محكمة التمييز ونوابه ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف العدلي ورؤساء محاكم الاستئناف ومدير عام الدائرة الادارية اذا كان من القضاة او اعضاء الادعاء العام . وتطور الامر في ظل قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية حيث نصت المادة الخامسة والاربعين منه على اعادة تشكيل مجلس القضاء وأُعطي إسماً جديداً وهو ( مجلس القضاء الاعلى ) ويتشكل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيساً وعضوية كل رئيس ونواب محكمة التمييز الاتحادية ورؤساء المحاكم الاستئنافية الاتحادية ورئيس محكمة تمييز اقليم كردستان ونائبيه ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي .

ثم جرى ترسيخ هذا المجلس بموجب المادة (87) من دستور جمهورية العراق النافذ .

المصدر